السيد صادق الحسيني الشيرازي
230
بيان الأصول
الفرع الثالث تطبيق كلي ( الضرر ) على الغير إذا امر الظالم بالكلي ، فهل للشخص تطبيقه على الغير ، كما لو امره الظالم باحضار دينار عن ايّ كان فاخذ زيد الدينار من عمرو . الظاهر أن الكلي ان كان يشمل المأمور أيضا ، فلا يجوز له الاخذ من غيره ، وان كان لا يشمله جاز ، واختيار عمرو دون غيره مصداق للكلي المعذور فيه ، فلا حرمة ولا ضمان عليه . الفرع الرابع دفع فعل الضرر عن النفس إلى الغير إذا أراد الظالم اضرار زيد ، فهل له ان يدفعه عن نفسه ويوجهه إلى عمرو ؟ له صورتان : إحداهما : ما لو توسط الفاعل المختار ، كما لو أراد الظالم ضرب زيد ، فقال له زيد : اضرب عمروا ، فإنه أقل تألما مني مثلا . ثانيتهما : ما لو لم يتوسط الفاعل المختار ، كما لو انهدم الحائط على زيد ، فدفعه زيد لينقذ نفسه ، فسقط الحائط على عمرو . ولعل الضمان في الثانية ثابت ، والحرمة معلقة على الالتفات وعدمه . واما الأولى ، فالحرمة فيها مسلمة ، لكن الضمان لا ، لكون المباشرة أقوى من السبب . الفرع الخامس الفرار من الضرر فيتوجه إلى الغير إذا توجه الضرر إلى زيد ، ففر زيد ، فتوجه الضرر إلى عمرو ، له أيضا صورتان :